أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : قَدْ رُوِّينَا قَوْلَنَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : قُلْتُ : رَوَاهُ الزَّعَافِرِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَصْحَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ، وَحَدِيثُ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ مِنْ حَدِيثِ الزَّعَافِرِيِّ ، قَالَ : فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، قُلْنَا : فَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَهَذَا أَقْرَبُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : فَكَيْفَ لَمْ تَأْخُذُوا بِهَذَا ؟ قُلْنَا : هَذَا حَدِيثٌ لَا يُخَالِفُ حَدِيثَنَا ، إِذَا قَطَعَ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ، قَالَ : فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ فِي ثَمَانِيَةِ دَرَاهِمَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : رِوَايَتُهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ ، وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ، فَلَمْ نَرَ أَنْ نَحْتَجَّ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حُجَّةٌ ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُ أَمْرِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَلَا إِلَى حَدِيثٍ صَحِيحٍ ذَهَبَ مَنْ خَالَفَنَا ، وَلَا إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَاسْتَعْمَلَ ظَاهِرَ الْقُرْآنَ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَمَّا رِوَايَةُ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ الزَّعَافِرِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْقَطْعِ ، فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا بَعْدُ ، وَإِنَّمَا رِوَايَتُهُ فِي أَقَلِّ الصَّدَاقِ ، وَقَدْ أَنْكَرَهَا عَلَيْهِ عُلَمَاءُ عَصْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى أَيْضًا فِي الْقَطْعِ فَهُوَ مُنْكَرٌ ، وَدَاوُدُ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ : مُظْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ
الصداق: الصداق : المهر
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ
الشَّافِعِيُّ
بَعْضُ النَّاسِ
عَلِيٍّ
الزَّعَافِرِيُّ
الشَّعْبِيِّ
عَلِيٍّ
أَصْحَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد
أَبِيهِ
عَلِيًّا
حديث رقم: 8254 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ وَأَمَّا حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ
حديث رقم: 12387 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ
حديث رقم: 27521 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي السَّارِقِ ، مَنْ قَالَ : يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ
حديث رقم: 18279 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدِ السَّارِقِ
حديث رقم: 18297 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدِ السَّارِقِ
حديث رقم: 13470 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
حديث رقم: 13471 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
حديث رقم: 13472 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
حديث رقم: 2995 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 3010 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 3145 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 3146 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 3147 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 3148 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 3152 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 1996 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 2638 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
حديث رقم: 1438 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ، وَأَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ