أَمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَقِيقٌ وَقَالَ : " لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ "
وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَقِيقٌ وَقَالَ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ . وَرُوِيَ هَذَا مَوْصُولًا
لا توجد بيانات
" لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ " . وَرُوِيَ هَذَا مَوْصُولًا
حديث رقم: 22329 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ
حديث رقم: 14815 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ ؟ وَهَلْ يُجْبَرُ
حديث رقم: 3289 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ قَسْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى أَوِ الْفِدَاءِ
حديث رقم: 14815 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ ؟ وَهَلْ يُجْبَرُ
حديث رقم: 3289 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ قَسْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى أَوِ الْفِدَاءِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات