فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللَّهُ بِقَضَائِكَ " , ثُمَّ قَالَ : " أَلَمْ تَرَ إِلَى الرَّكَائِبِ الْمُنَاخَاتِ الْأَرْبَعِ ؟ " فَقُلْتُ : بَلَى , فَقَالَ : " إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا أَهْدَاهُنَّ إِلِيَّ عَظِيمُ فَدَكَ فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ " , فَفَعَلْتُ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْهَوْزَنِيُّ ، قَالَ : لَقِيتُ بِلَالًا مُؤَذِّنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , قَالَ فِيهِ : فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسْعَى يَدْعُو يَا بِلَالُ أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ , فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٍ عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ , فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللَّهُ بِقَضَائِكَ , ثُمَّ قَالَ : أَلَمْ تَرَ إِلَى الرَّكَائِبِ الْمُنَاخَاتِ الْأَرْبَعِ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى , فَقَالَ : إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا أَهْدَاهُنَّ إِلِيَّ عَظِيمُ فَدَكَ فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ , فَفَعَلْتُ
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ
أَبُو دَاوُدَ
أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ ن
مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ
زَيْدٍ
أَبَا سَلَّامٍ
عَبْدُ اللَّهِ الْهَوْزَنِيُّ
بِلَالُ
حديث رقم: 6457 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ مَا كَانَ يَتَمَنَّى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِقْلَالِ مِنْ
حديث رقم: 468 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
حديث رقم: 1110 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْبَاءِ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 10702 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَكَالَةِ بَابُ التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِ ، وَطَلَبِ الْحُقُوقِ وَقَضَائِهَا ، وَذَبْحِ الْهَدَايَا