عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ , فَادَّعَوَا الْوَلَدَ , فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ , وَأَمَرَ الَّذِي قَرَعَ أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ , وَيَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ
وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا : أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ , أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ , ثنا شَبَابَةُ , ثنا شُعْبَةُ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَوِ ابْنِ الْخَلِيلِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ , فَادَّعَوَا الْوَلَدَ , فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ , وَأَمَرَ الَّذِي قَرَعَ أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ , وَيَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ , وَهَذَا مَوْقُوفٌ . وَابْنُ الْخَلِيلِ يَنْفَرِدُ بِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْقَدِيمِ وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ , وَعَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُلْنَا بِهِ , وَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ .
قرع: قَرَع : خرج سهمه واختير بالقرعة
الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِي
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْ
شَبَابَةُ
شُعْبَةُ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ
الشَّعْبِيِّ
أَبِي الْخَلِيلِ أَوِ ابْنِ الْخ
عَلِيٍّ