• 2360
  • وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : " إِنْ كَاتَبَ وَلَا وَلَدَ لَهُ , ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سُرِّيَّةٍ لَهُ , فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ شَيْءٌ , وَكَانُوا عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ إِنْ شَاءُوا , وَإِنْ أَحَبُّوا مُحِيَتْ كِتَابَةُ أَبِيهِمْ وَكَانُوا عَبِيدًا لَهُ "

    قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : إِنْ كَاتَبَ وَلَا وَلَدَ لَهُ , ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سُرِّيَّةٍ لَهُ , فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ شَيْءٌ , وَكَانُوا عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ إِنْ شَاءُوا , وَإِنْ أَحَبُّوا مُحِيَتْ كِتَابَةُ أَبِيهِمْ وَكَانُوا عَبِيدًا لَهُ . كَذَا قَالُوا , وَنَحْنُ نَقُولُ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ أَوِ الْمُكَاتَبَةُ قَبْلَ أَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ مَاتَا رَقِيقَيْنِ , وَأَوْلَادُهُمَا رَقِيقٌ , اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ

    كاتب: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
    محيت: المحو : الإزالة، والمسح وذهاب الأثر والتنحية، والمحاء المزيل والمنحي للذنوب
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت