: أَنَّ مَوَالِيَ لِآلِ الزُّبَيْرِ نَذَرُوا إِنْ نَصَرَ اللَّهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَنْ يَحُجُّوا مُشَاةً ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَمْشُونَ فِي غَدَاةِ شِيمَةَ إِذْ عَرَضَتْ لَهُمْ ضَبُعٌ ، فَتَحَذَّفُوهَا أَوْ ضَرَبُوهَا بِعِصِيِّهِمْ فَقَتَلُوهَا ، فَقَالُوا : مَا صَنَعْنَا قَتَلْنَاهَا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ؟ فَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ : لِيَذْبَحُوا كَبْشًا ، فَقِيلَ : عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ كَبْشٌ ؟ فَقَالَ : " إِنَّكُمْ لَمُعَزَّزٌ بِكُمْ ، كَبْشٌ عَنْ جَمِيعِكِمْ
وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ رَبَاحٍ ، : أَنَّ مَوَالِيَ لِآلِ الزُّبَيْرِ نَذَرُوا إِنْ نَصَرَ اللَّهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَنْ يَحُجُّوا مُشَاةً ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَمْشُونَ فِي غَدَاةِ شِيمَةَ إِذْ عَرَضَتْ لَهُمْ ضَبُعٌ ، فَتَحَذَّفُوهَا أَوْ ضَرَبُوهَا بِعِصِيِّهِمْ فَقَتَلُوهَا ، فَقَالُوا : مَا صَنَعْنَا قَتَلْنَاهَا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ؟ فَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ : لِيَذْبَحُوا كَبْشًا ، فَقِيلَ : عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ كَبْشٌ ؟ فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَمُعَزَّزٌ بِكُمْ ، كَبْشٌ عَنْ جَمِيعِكِمْ أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الصُّوفِيُّ أبنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَامِدٍ أبنا أَبُو حَاتِمٍ مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَذَكَرَهُ ، وَقَالَ عَنْ رَبَاحٍ وَكَذَلِكَ ، رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادٍ فَقَالَ : عَنْ رَبَاحٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ رَوَاهُ مَرَّةً عَنْ زِيَادٍ ، وَمَرَّةً ، عَنْ عَمَّارٍ ثُمَّ أَرْسَلَهُ مَرَّةً فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ رَبَاحًا ، وَوَصَلَهُ مَرَّةً فَذَكَرَ فِيهِ رَبَاحًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّهَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
عَمَّارٍ
ابْنُ عُمَرَ
ابْنُ مَهْدِيٍّ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
عَمَّارٍ
ابْنُ عُمَرَ
ابْنُ مَهْدِيٍّ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
عَمَّارٍ
ابْنُ عُمَرَ
حديث رقم: 9405 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
حديث رقم: 1253 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ
حديث رقم: 1600 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ