حديث رقم: 626 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول
حديث رقم: 10048 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ الْمَالُ يُسْتَفَادُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
حديث رقم: 10056 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ الْمَالُ يُسْتَفَادُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
حديث رقم: 10082 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ وَمَا كَانَ لَا يَسْتَقِرُّ يُعْطِيهِ الْيَوْمَ وَيَأْخُذُ إِلَى يَوْمَيْنِ فَلْيُزَكِّهِ
حديث رقم: 6809 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
حديث رقم: 6899 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ لَا يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
حديث رقم: 6900 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ لَا يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
حديث رقم: 6901 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ لَا يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
حديث رقم: 6902 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ لَا يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
حديث رقم: 6903 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ لَا يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
حديث رقم: 6934 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ , وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ .
حديث رقم: 7185 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ .
حديث رقم: 1652 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ
حديث رقم: 1653 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ
حديث رقم: 1657 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ
حديث رقم: 1658 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ
حديث رقم: 952 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَّقَهُ النَّعَمِ السَّائِمَةِ وَهِيَ : الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ
حديث رقم: 953 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَّقَهُ النَّعَمِ السَّائِمَةِ وَهِيَ : الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ
حديث رقم: 377 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ : لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar used to say, 'Zakat does not have to be paid on property until a year has elapsed over it
Nafe' a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Toute somme épargnée, n'est pas exigeable de la zakat, avant qu'elle ne soit préservée pour un an»
Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] bahwa [Abdullah bin 'Umar] berkata; 'Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta hingga mencapai waktu satu tahun
Abdullah b. Ömer'den: Üzerinden bir sene geçmedikçe bir mala zekat düşmez
نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کسی مال میں زکوة واجب نہیں ہوتی جب تک اس پر کوئی سال نہ گزرے ۔
রেওয়ায়ত ৬. নাফি' (রহঃ) বর্ণনা করেন- আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) বলতেনঃ সম্পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন সম্পদে যাকাত ফরয হয় না।