عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّهُ كَانَ يَنْقُضُ وِتْرَهُ ، وَهُوَ أَنْ يُوتِرَ ثُمَّ يَنَامَ ، فَإِذَا قَامَ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ يُصَلِّي ، ثُمَّ يُعِيدُ الْوِتْرَ "
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْقُضُ وِتْرَهُ ، وَهُوَ أَنْ يُوتِرَ ثُمَّ يَنَامَ ، فَإِذَا قَامَ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ يُصَلِّي ، ثُمَّ يُعِيدُ الْوِتْرَ
ينقض: نقض الوتر : إبطاله ، وهو أن يصلى مرتين في أول الليل وآخره
يَنْقُضُ وِتْرَهُ ، وَهُوَ أَنْ يُوتِرَ ثُمَّ يَنَامَ ، فَإِذَا قَامَ
حديث رقم: 276 في موطأ مالك كِتَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَابُ الْأَمْرِ بِالْوِتْرِ
حديث رقم: 6616 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ قَالَ : يَجْعَلُ الرَّجُلُ آخِرَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ وَتْرًا
حديث رقم: 6644 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ قَالَ : يُصَلِّي شَفْعًا وَلَا يَشْفَعُ وَتْرَهُ
حديث رقم: 4513 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 2562 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْوِتْرِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَمْرِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْوِتْرِ
حديث رقم: 6616 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ قَالَ : يَجْعَلُ الرَّجُلُ آخِرَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ وَتْرًا
حديث رقم: 6644 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ قَالَ : يُصَلِّي شَفْعًا وَلَا يَشْفَعُ وَتْرَهُ
حديث رقم: 4513 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 2562 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْوِتْرِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَمْرِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْوِتْرِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات