أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ وَقَالَ : " لَا تَأْخُذَا " وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : " فَلَمْ نَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، فَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تُزْرَعُ وَتُحْصَدُ وَتُدْرَسُ وَتُقْتَاتُ وَتُدَّخَرُ ، وَلَا يُقْتَاتُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ "
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ وَقَالَ : لَا تَأْخُذَا وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : فَلَمْ نَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، فَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تُزْرَعُ وَتُحْصَدُ وَتُدْرَسُ وَتُقْتَاتُ وَتُدَّخَرُ ، وَلَا يُقْتَاتُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ
حديث رقم: 1409 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ كِتَابُ الزَّكَاةِ
حديث رقم: 9862 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ،
حديث رقم: 9865 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ،
حديث رقم: 6958 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْخُضَرِ
حديث رقم: 7045 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا يَزْرَعُهُ الْآدَمِيُّونَ وَيَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ وَيُقْتَاتُ دُونَ مَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ .
حديث رقم: 1677 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
حديث رقم: 282 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ