عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ قُلْتُ : وَاخْتِلَافُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّبْرِ عَلَى الشِّدَّةِ وَالْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ وَالِاكْتِفَاءِ بَأَقَلِّ الْكِفَايَةِ ، فَالْأَوَّلُ فِيمَنْ لَا يَكُونُ لَهُ هَذَا الصَّبْرُ ، وَالثَّانِي فِيمَنْ يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
تعول: عَال الرجلُ عِيَالَه يَعُولُهم : إذا قام بما يَحْتَاجُون إليه من قُوت وكِسْوة وغيرهما.
أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْف
ابْنُ بُكَيْرٍ
اللَّيْثُ
أَبِي الزُّبَيْرِ
يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ
أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 2248 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
حديث رقم: 2255 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
حديث رقم: 8520 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 3415 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
حديث رقم: 1456 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
حديث رقم: 7324 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا وَرَدَ فِي جَهْدِ الْمُقِلِّ
حديث رقم: 9 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي المُقَدَّمة
حديث رقم: 4 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ