سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ ، فَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ : قَالَ : " لِيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ "
وَعَنْ سُلَيْمَانَ ، أَوْ أَبِي سُلَيْمَانَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ ، فَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ : قَالَ : لِيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُنَادِي ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، نَا أَبِي ، نَا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَ الْأَثَرَيْنِ عَنْ زَيْدٍ ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ ، أَوْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ فِيمَنْ لَمْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْوِي النَّافِلَةَ ، أَوْ حَجَّ لِنَذْرِهِ ، أَوْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ
يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُنَاد
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ
أَبِي
شُعْبَةُ