أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ ، " أَصَابَ أَهْلَهُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ؟ " فَقَالُوا : يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَالْهَدْي ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : " مِنْ حَيْثُ كَانَا أَحْرَمَا ، وَيَفْتَرِقَانِ حَتَّى يُتِمَّا حَجَّهُمَا " قَالَ عَطَاءٌ : " وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَالْهَدْي " قَالَ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : " فَإِذَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ عَامَ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا "
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ ، أَصَابَ أَهْلَهُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ؟ فَقَالُوا : يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَالْهَدْي ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : مِنْ حَيْثُ كَانَا أَحْرَمَا ، وَيَفْتَرِقَانِ حَتَّى يُتِمَّا حَجَّهُمَا قَالَ عَطَاءٌ : وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَالْهَدْي قَالَ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : فَإِذَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ عَامَ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا
والهدي: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْب
ابْنُ بُكَيْرٍ
مَالِكٌ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
وَأَبَا هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 9192 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
حديث رقم: 9193 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
حديث رقم: 1237 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ