أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَقْضِيَانِ مَا بَقِيَ مِنْ نُسُكِهِمَا وَإِذَا كَانَ قَابِلٌ حَجَّا ، فَإِذَا أَتَيَا الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا تَفَرَّقَا وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْهَدْي ، أَوْ قَالَ : عَلَيْهِمَا الْهَدْي "
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَقْضِيَانِ مَا بَقِيَ مِنْ نُسُكِهِمَا وَإِذَا كَانَ قَابِلٌ حَجَّا ، فَإِذَا أَتَيَا الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا تَفَرَّقَا وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْهَدْي ، أَوْ قَالَ : عَلَيْهِمَا الْهَدْي أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَذَكَرَهُ قَالَ أَبُو بِشْرٍ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ : هَكَذَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قُلْتُ : وَفِي رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاهْدِ نَاقَةً وَلْتُهْدِ نَاقَةً . وَفِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا جَامَعَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ . وَفِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يُجْزِئُ بَيْنَهُمَا جَزُورٌ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنْ كَانَتْ أَعَانَتْكَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا نَاقَةٌ حَسْنَاءُ جَمْلَاءُ وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُعِنْكَ فَعَلَيْكَ نَاقَةٌ حَسْنَاءُ جَمْلَاءُ قَالَ عَطَاءٌ : أَطَاعَتْكَ أَوِ اسْتَكْرَهْتهَا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُفْسِدُ بَدَنَةً ذَبَحَ بَقَرَةً وَإِذَا لَمْ يَجِدْ بَقَرَةً ذَبَحَ سَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ ، وَإِذَا كَانَ مُعْسِرًا عَنْ هَذَا كُلِّهِ قُوِّمَتِ الْبَدَنَةُ بِمَكَّةَ وَالدَّرَاهِمُ طَعَامًا ، ثُمَّ أَطْعَمَ ، فَإنْ كَانَ مُعْسِرًا عَنِ الطَّعَامِ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَلَا يَكُونُ الطَّعَامُ وَلَا الْهَدْي إِلَّا بِمَكَّةَ أَوْ بِمِنًى ، وَيَكُونُ الصَّوْمُ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لِأَهْلِ الْحَرَمِ فِي صَوْمِهِ ، وَمَا تَلَذَّذَ بِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ دُونَ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ مِنْ أَنْ تُغَيَّبَ الْحَشَفَةُ فَشَاةٌ تُجْزِئُ فِيهِ وَلَا يُفْسِدُ الْحَجَّ
نسكهما: المناسك : الأعمال التي يكلف الحاج والمعتمر بأدائها
الهدي: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
بدنة: البُدْن والبَدَنَة : تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدَنةً لِعِظَمِها وسِمْنَها.
ابْنُ عَبَّاسٍ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ
عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ
شُعْبَةُ
أَبِي بِشْرٍ
عِكْرِمَةَ
ابْنِ عَبَّاسٍ
مُجَاهِدٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
ابْنِ خُثَيْمٍ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
عَطَاءٌ
الشَّافِعِيُّ
حديث رقم: 16171 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ كَمْ عَلَيْهِمَا هَدْيًا وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ ؟
حديث رقم: 9197 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
حديث رقم: 9199 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ