قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ ، وَحَلَّ مَعَ نِسَائِهِ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا . وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ : وَجَامَعَ نِسَاءَهُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، نَا عِكْرِمَةُ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَلَقَ ، وَحَلَّ مَعَ نِسَائِهِ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا . وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ : وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَفِي حَدِيثِ الْوَاقِدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْعُمْرَةُ قَضَاءٌ ، وَلَكِنْ كَانَ شَرْطًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَمِرُوا قَابِلًا فِي الشَّهْرِ الَّذِي صَدَّهُمُ الْمُشْرِكُونَ فِيهِ
ونحر: النحر : الذبح
هديه: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ
مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
عِكْرِمَةُ
ابْنُ عَبَّاسٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ
أَبِيهِ
ابْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 9484 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ