أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحِلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا فَإِذَا مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَالِي فِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ : كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي ، لَا نِحْلَةَ لَكَ إِلَّا نِحْلَةً يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحِلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا فَإِذَا مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَالِي فِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ : كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي ، لَا نِحْلَةَ لَكَ إِلَّا نِحْلَةً يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : فَشُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَرَأَى أَنَّ الْوَالِدَ يَحُوزُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانُوا صِغَارًا
نحلته: النحلة : العطاء عن طيب نفس بدون عوض
يحوزها: حاز الشيء يحوزه : إذا قَبضه ومَلَكَه واسْتَبدّ به
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَ
سُفْيَانُ
الزُّهْرِيِّ
عُرْوَةَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ ا
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
الزُّهْرِيِّ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
حديث رقم: 15950 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ النُّحْلِ
حديث رقم: 11179 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ يَقْبِضُ لِلطِّفْلِ أَبُوهُ
حديث رقم: 7 في جزء حديث سفيان بن عيينة جزء حديث سفيان بن عيينة جزء حديث سفيان بن عيينة