عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ " أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَالْآخَرُ : أَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، وَالْحَجَّاجُ لَا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، بِالْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَجَازَهُنَّ فِي عَقْدٍ "
وَالَّذِي رَوَى حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَالْآخَرُ : أَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، وَالْحَجَّاجُ لَا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، بِالْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَجَازَهُنَّ فِي عَقْدٍ
حديث رقم: 838 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ
حديث رقم: 12837 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ