عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَا فِي الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا : " لَا يَلْزَمُهَا طَلَاقٌ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَا فِي الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا : لَا يَلْزَمُهَا طَلَاقٌ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ ؟ قَالَا : طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ
الشَّافِعِيُّ
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
وَابْنِ الزُّبَيْرِ
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 685 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
حديث رقم: 1196 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ