عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّمَا " الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ " وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ " تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ " قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ "
وَفِي رِوَايَةِ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّمَا الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَرَأَ الْآيَةَ وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُرَيْثِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، وَجَمَاعَةٍ يَكْثُرُ تِعْدَادُهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَأَهْلِ الْبَيْتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ
حديث رقم: 3526 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَحْزَابِ
حديث رقم: 14299 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا
حديث رقم: 11102 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
حديث رقم: 13924 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
حديث رقم: 13925 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
حديث رقم: 2078 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
حديث رقم: 565 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ :