أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : سُئِلُوا عنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا فَكُلُّهُمْ قَالُوا : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّازَّقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : سُئِلُوا عنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ
عَبْدُ الرَّازَّقِ
مَعْمَرٍ
الزُّهْرِيِّ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ
وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْم
مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسَ
ابْنَ عَبَّاسٍ
وَأَبَا هُرَيْرَةَ
وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْ
حديث رقم: 14318 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
حديث رقم: 14321 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
حديث رقم: 14335 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
حديث رقم: 14342 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ،
حديث رقم: 10727 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ
حديث رقم: 10734 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ
حديث رقم: 1035 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ
حديث رقم: 1056 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ
حديث رقم: 14100 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 14204 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّجْعَةِ بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا