عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْصُولًا بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ ، وَمُرْسَلًا دُونَ ذِكْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ "
وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْصُولًا بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ ، وَمُرْسَلًا دُونَ ذِكْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ وَالْإِسْنَادُ ضَعِيفٌ
بالساق: الآخذ بالساق : هو الزوج الذي له أن يأخذ بساق زوجته عند جماعها
لا توجد بيانات
حديث رقم: 14131 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 3496 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 3496 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات