عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْإِيلَاءَ لَا يَكُونُ طَلَاقًا حَتَّى يُوقَفَ "
وَرُوِّينَا عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْإِيلَاءَ لَا يَكُونُ طَلَاقًا حَتَّى يُوقَفَ
الإيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
لا توجد بيانات
لا يوجد رواة
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات