عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةِ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ " فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا وَوَرَّثَهُ مِنْهَا "
أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، إِجَازَةً ، أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةِ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا وَوَرَّثَهُ مِنْهَا هَكَذَا رَوَاهُ وَسُفْيَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحْفَظُ وَرِوَايَتُهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ فَهِيَ أَوْلَى
حيضتين: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ
الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
أَبُو مُعَاوِيَةَ
الْأَعْمَشِ
إِبْرَاهِيمَ
عَلْقَمَةَ
عَبْدَ اللَّهِ
حديث رقم: 10756 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ
حديث رقم: 1239 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَتَمُوتُ يَرِثُهَا زَوْجُهَا
حديث رقم: 1241 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَتَمُوتُ يَرِثُهَا زَوْجُهَا