عَنْ حِبَّانِ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " قُلْتُ : " وَهَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ بَعْضٌ مِنْهُ "
وَرُوِّينَا عَنْ حِبَّانِ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قُلْتُ : وَهَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ بَعْضٌ مِنْهُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
حديث رقم: 14685 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
حديث رقم: 20114 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ : مَنْ قَالَ : يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مُكَاتَبَةُ عَبْدِهِ قَوِيًّا
حديث رقم: 4004 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
حديث رقم: 20114 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ : مَنْ قَالَ : يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مُكَاتَبَةُ عَبْدِهِ قَوِيًّا
حديث رقم: 4004 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات