عَنْ عَائِشَةَ ، مَرْفُوعًا : " عَلَى الْمُقْتَتِلَيْنَ أَنْ يَنْحَجِزُوا ، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً " وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : " الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَقُولُ : فَأَيُّهُمْ عَفَا عَنْ دَمِهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ ، وَقَوْلُهُ : وَيَنْحَجِزُوا يَعْنِي يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ "
وَرُوِّينَا فِي ، مَعْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ ، مَرْفُوعًا : عَلَى الْمُقْتَتِلَيْنَ أَنْ يَنْحَجِزُوا ، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَقُولُ : فَأَيُّهُمْ عَفَا عَنْ دَمِهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ ، وَقَوْلُهُ : وَيَنْحَجِزُوا يَعْنِي يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ
القود: القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه
حديث رقم: 4753 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة عفو النساء عن الدم
حديث رقم: 6780 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ عَفْوُ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ
حديث رقم: 14984 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
حديث رقم: 83 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مَا أُشْكِلَ عَلَيْنَا مِمَّا رَوَيْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
حديث رقم: 84 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مَا أُشْكِلَ عَلَيْنَا مِمَّا رَوَيْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
حديث رقم: 85 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مَا أُشْكِلَ عَلَيْنَا مِمَّا رَوَيْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ