• 213
  • عَنْ غَيْرِهِمْ ، مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ " أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةً فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ "

    وَرُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِمْ ، مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةً فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأُلْزِمُ الْقَاتِلَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ بِالسُّنَّةِ ، ثُمَّ مَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ ، وَلَا أُلْزِمُ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَقَلَّ مَا قَالُوا : يَلْزَمُهُ لِأَنَّ اسْمَ الْإِبِلِ يَلْزَمُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ قُلْتُ : هَذَا الَّذِي قَالَ الشَّافِعِيُّ صَحِيحٌ فِي غَيْرِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَقَلُّ مَا قِيلَ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ ، وَاسْمُ الْإِبِلِ وَاقِعٌ عَلَيْهَا ، وَلَا يُجِيزُ أَكْبَرَ مِنْهَا وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ هَؤُلَاءِ ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِهِ ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِهِ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَا

    دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    لا توجد بيانات
    لا يوجد رواة
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت