أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ "
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْقَطَّانِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَعْنَى هَذَا ، وَذَلِكَ يُؤَكِّدُ رِوَايَةَ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزَّنْجِيَّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، نا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ ، نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، فَذَكَرَهُ . وَأَمَّا إِنْكَارُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدِ بْنِ قَيْظِيٍّ رِوَايَةَ سَهْلٍ فِي الْبِدَايَةِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ ، وَقَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ : وَايْمُ اللَّهِ ، مَا كَانَ سَهْلٌ بِأَكْثَرَ عِلْمًا مِنْهُ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَسَنَّ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ لِانْقِطَاعِهِ ، وَاتِّصَالِ حَدِيثِ سَهْلٍ ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ ابْنُ شِهَابٍ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِرْسَالِ ، وَالِاخْتِلَافِ عَلَيْهِ فِي الْبِدَايَةِ
القسامة: القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم، إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ
حديث رقم: 15322 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَامَةِ بَابُ أَصْلِ الْقَسَامَةِ وَالْبِدَايَةِ فِيهَا مَعَ اللَّوْثِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِي
حديث رقم: 2793 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 3778 في سنن الدارقطني خَبَرُ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَلَ
حديث رقم: 3945 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
حديث رقم: 3946 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
حديث رقم: 2242 في المطالب العالية للحافظ بن حجر الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَاتُ بَابُ الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
حديث رقم: 616 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ