عَنْ عَائِشَةَ ، دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي حَدِيثِ بَعْضٍ ، قَالَتْ : " بُدِئَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ : وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ : " لَوْ كَانَ ذَلِكَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ ، وَأَدْعُو لَكِ ، وَأُكَفِّنُكَ وَأَدْفِنُكِ " ، فَقُلْتُ : وَاثَكْلَاهُ ، وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتُحِبُّ مَوْتِي ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَظَلِلْتَ يَوْمَكَ مُعْرِسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ ، لَقَدْ هَمَمْتُ ، أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِيكِ وَإِلَى أَخِيكِ فَأَقْضِيَ أَمْرِي ، وَأَعْهَدَ عَهْدِي ، فَلَا يَطْمَعُ فِي الْأَمْرِ طَامِعٌ ، وَلَا يَقُولُ الْقَائِلُونَ ، أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ " ، ثُمَّ قَالَ : " كَلَّا ، يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ ، أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ " ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي حَدِيثِهِ : " وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ : وَأَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَأَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي حَدِيثِ بَعْضٍ ، قَالَتْ : بُدِئَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ : وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ ذَلِكَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ ، وَأَدْعُو لَكِ ، وَأُكَفِّنُكَ وَأَدْفِنُكِ ، فَقُلْتُ : وَاثَكْلَاهُ ، وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتُحِبُّ مَوْتِي ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَظَلِلْتَ يَوْمَكَ مُعْرِسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ ، لَقَدْ هَمَمْتُ ، أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِيكِ وَإِلَى أَخِيكِ فَأَقْضِيَ أَمْرِي ، وَأَعْهَدَ عَهْدِي ، فَلَا يَطْمَعُ فِي الْأَمْرِ طَامِعٌ ، وَلَا يَقُولُ الْقَائِلُونَ ، أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ، ثُمَّ قَالَ : كَلَّا ، يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ ، أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي حَدِيثِهِ : وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ
سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَائِشَةَ
مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَائِشَةَ
الزُّهْرِيِّ
عُرْوَةَ
عَائِشَةَ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الل
عَائِشَةَ
حديث رقم: 6709 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اسْتَثْنَى عَمَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 10499 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ
حديث رقم: 12823 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
حديث رقم: 12829 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
حديث رقم: 12830 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
حديث رقم: 12831 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
حديث رقم: 12835 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
حديث رقم: 12836 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
حديث رقم: 22427 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي رَجُلٍ يَرْكَبُهُ الدَّيْنُ
حديث رقم: 1366 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ كِتَابُ الْحَيْضِ
حديث رقم: 2821 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ الْحَائِضُ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا .
حديث رقم: 2015 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ