سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ صِرَارُ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا فَإِنَّ خَاتَمَ أَهْلِهَا عَلَيْهَا " فَقِيلَ لِشَرِيكٍ : أَرَفَعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَاهُ حَجَّاجٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مُفَسِّرٌ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قِرًى وَشِرًى . وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ صِرَارُ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا فَإِنَّ خَاتَمَ أَهْلِهَا عَلَيْهَا فَقِيلَ لِشَرِيكٍ : أَرَفَعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا اضْطُرَّ رَجُلٌ فَخَافَ الْمَوْتَ ثُمَّ مَرَّ بِطَعَامٍ لِرَجُلٍ لَمْ أَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا يَرُدُّ مِنْ جُوعِهِ وَيَغْرَمَ لَهُ ثَمَنَهُ . قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ مَضَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الْغِيَرِ
حَجَّاجٌ
شُعْبَةَ
مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَ
عُمَرَ
شَرِيكٌ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
حديث رقم: 7459 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
حديث رقم: 18310 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
حديث رقم: 4391 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟
حديث رقم: 212 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الْبُيُوعِ مَا جَاءَ فِي احْتِلَابِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ إِذَنِ الْأَرْبَابِ
حديث رقم: 2026 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
حديث رقم: 2364 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ