" سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ فَرِيضَةٍ مِنَ الصُّلْبِ فَقَالَ : " لَا أَدْرِي " فَقِيلَ لَهُ : فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَهُ ؟ فَقَالَ : " سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَمَّا لَا يَدْرِي فَقَالَ : لَا أَدْرِي "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى ، وَخَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا : نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَرْوَانَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ فَرِيضَةٍ مِنَ الصُّلْبِ فَقَالَ : لَا أَدْرِي فَقِيلَ لَهُ : فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَهُ ؟ فَقَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَمَّا لَا يَدْرِي فَقَالَ : لَا أَدْرِي
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو
وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ
الْأَعْمَشُ
مُجَاهِدٍ
ابْنُ عُمَرَ
حديث رقم: 1782 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ
حديث رقم: 6446 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 8112 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
حديث رقم: 3283 في سنن الدارمي مقدمة بَابُ مَنْ هَابَ الْفُتْيَا وَكَرِهَ التَّنَطُّعَ وَالتَّبَدُّعَ
حديث رقم: 3252 في سنن الدارمي مقدمة بَابٌ
حديث رقم: 3254 في سنن الدارمي مقدمة بَابٌ
حديث رقم: 6822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ
حديث رقم: 76 في المتمنّين لابن أبي الدنيا المتمنّين لابن أبي الدنيا المتمنّين لابن أبي الدنيا
حديث رقم: 55 في الأربعون الصغرى للبيهقي الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِيمَنْ تَوَسَّعَ فِي اكْتِسَابِ الْمَالِ الْحَلَالِ فَوْقَ الْكِفَايَةِ الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِيمَنْ تَوَسَّعَ فِي اكْتِسَابِ الْمَالِ الْحَلَالِ فَوْقَ الْكِفَايَةِ