قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ الْفَقِيهُ : وَ " فِي النَّاسِ مَنْ يَكْتُبُ بِسْمِ اللَّهِ ، فَيَمُدُّ بَيْنَ السِّينِ وَالْمِيمِ ، وَهَذَا مَا لَا يَنْبَغِي ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَجُوزُ مَدُّهُ فِي اللَّفْظِ لَا يَجُوزُ مَدُّهُ فِي الْخَطِّ " ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يُمَدُّ فِي اللَّفْظِ ، وَلَا فِي الْخَطِّ ، وَجَائِزٌ أَنْ يُمَدَّ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ فِي اللَّفْظِ وَالْخَطِّ "
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ الْفَقِيهُ : وَ فِي النَّاسِ مَنْ يَكْتُبُ بِسْمِ اللَّهِ ، فَيَمُدُّ بَيْنَ السِّينِ وَالْمِيمِ ، وَهَذَا مَا لَا يَنْبَغِي ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَجُوزُ مَدُّهُ فِي اللَّفْظِ لَا يَجُوزُ مَدُّهُ فِي الْخَطِّ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يُمَدُّ فِي اللَّفْظِ ، وَلَا فِي الْخَطِّ ، وَجَائِزٌ أَنْ يُمَدَّ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ فِي اللَّفْظِ وَالْخَطِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : اعْتِبَارُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخَطَّ بِاللَّفْظِ غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ فِي الْمُصْحَفِ حُرُوفًا ثَابِتَةً فِي الْخَطِّ سَاقِطَةً فِي اللَّفْظِ ، وَقَدْ أُسْقِطَ أَيْضًا فِي خَطِّ الْمُصْحَفِ حُرُوفٌ هِيَ ثَابِتَةٌ فِي اللَّفْظِ ، فَإِذَا لَمْ تُعْتَبَرِ الْحُرُوفُ فِي الْإِسْقَاطِ وَالْإِثْبَاتِ ، فَالْإِعْرَابُ أَوْلَى أَنْ لَا يُعْتَبَرَ ، عَلَى أَنَّا قَدْ شَاهَدْنَا التَّسْمِيَةَ مَرْسُومَةً بِخَطِّ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ ، عَلَى خِلَافِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ ، وَجَاءَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا خَبَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُوَافِقٌ لِمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ النَّاسِ