سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , يَقُولُ : " مَا زَالَ الْقَلَمُ فِي يَدِ أَبِي حَتَّى مَاتَ , وَيَقُولُ : إِذَا لَمْ يَنْصَرِفِ الشَّيْءُ فِي مَعْنًى فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصْلَحَ أَوْ كَمَا قَالَ "
قَرَأْتُ عَلَى بُشْرَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرُّومِيِّ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَالِكٍ الْقَطِيعِيِّ , قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , يَقُولُ : مَا زَالَ الْقَلَمُ فِي يَدِ أَبِي حَتَّى مَاتَ , وَيَقُولُ : إِذَا لَمْ يَنْصَرِفِ الشَّيْءُ فِي مَعْنًى فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصْلَحَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ الْخَطِيبُ : إِذَا كَانَ اللَّحْنُ يُحِيلُ الْمَعْنَى فَلَا بُدَّ مِنْ تَغْيِيرِهِ , وَكَثِيرٌ مِنَ الرُّوَاةِ يُحَرِّفُونَ الْكَلَامَ عَنْ وَجْهِهِ , وَيُزِيلُونَ الْخِطَابَ عَنْ مَوْضِعِهِ , وَلَيْسَ يَلْزَمُ مَنْ أَخَذَ عَمَّنْ هَذِهِ سَبِيلُهُ أَنْ يَحْكِيَ لَفْظَهُ إِذَا عَرَفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ مَعْرُوفًا وَلَفْظُ الْعَرَبِ بِهِ ظَاهِرًا مَعْلُومًا , أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُحَدِّثَ لَوْ قَالَ : لَا يَؤُمُّ الْمُسَافِرَ الْمُقِيمُ , فَنَصَبَ الْمُسَافِرَ وَرَفَعَ الْمُقِيمَ , كَانَ قَدْ أَحَالَ الْمَعْنَى , فَلَا يَلْزَمُ اتِّبَاعُ لَفْظِهِ
أَبِي بَكْرِ بْنِ مَالِكٍ الْقَط
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْن
بُشْرَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرّ
أَبِي بَكْرِ بْنِ مَالِكٍ الْقَط
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْن
بُشْرَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرّ
أَبِي بَكْرِ بْنِ مَالِكٍ الْقَط
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْن