سَمِعْتُ مَرْوَانَ , يَقُولُ " ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَدِيثِ عَنْهَا غِنًى الْحِفْظُ وَالصِّدْقُ وَصِحَّةُ الْكُتُبِ فَإِنْ أَخْطَأَتْ وَاحِدَةٌ فَكَانَتْ فِيهِ ثِنْتَانِ لَمْ يَضُرَّهُ إِنْ أَخْطَأَ الْحِفْظَ وَرَجَعَ إِلَى صِدْقٍ وَصِحَّةِ كُتُبٍ لَمْ يَضُرَّهُ , قَالَ : وَقَالَ مَرْوَانُ طَالَ الْإِسْنَادَ وَسَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى الْكُتُبِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، أنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الدِّمَشْقِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ , قَالَ : سَمِعْتُ مَرْوَانَ , يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَدِيثِ عَنْهَا غِنًى الْحِفْظُ وَالصِّدْقُ وَصِحَّةُ الْكُتُبِ فَإِنْ أَخْطَأَتْ وَاحِدَةٌ فَكَانَتْ فِيهِ ثِنْتَانِ لَمْ يَضُرَّهُ إِنْ أَخْطَأَ الْحِفْظَ وَرَجَعَ إِلَى صِدْقٍ وَصِحَّةِ كُتُبٍ لَمْ يَضُرَّهُ , قَالَ : وَقَالَ مَرْوَانُ طَالَ الْإِسْنَادَ وَسَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى الْكُتُبِ
جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاص
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيّ
مَرْوَانَ
أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَم
جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاص
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيّ
مَرْوَانَ
أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَم
جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاص
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيّ
مَرْوَانَ