عَنْ عَطَاءٍ , {{ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ }} قَالَ : " كَانَ فِي لِسَانِهَا طُولٌ ؟ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ نَعَمْ "
كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْمُعَدِّلُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ , إِمْلَاءً ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُوسَى , قَالَ : قِيلَ لِأَبِي عَاصِمٍ وَأَنَا أَسْمَعُ : حَدَّثَكُمْ طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ , {{ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ }} قَالَ : كَانَ فِي لِسَانِهَا طُولٌ ؟ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ نَعَمْ قَالُوا : فَأَمَّا إِذَا سَكَتَ الشَّيْخُ فَلَا يَجُوزُ لِلْقَارِئِ رِوَايَةُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ عَنْهُ , وَالَّذِي نَذْهَبُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ وَأَنْصَتَ إِلَيْهِ مُخْتَارًا لِذَلِكَ غَيْرَ مُكْرَهٍ , وَكَانَ مُتَيَقِّظًا غَيْرَ غَافِلٍ , جَازَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ لِمَا قُرِئَ عَلَيْهِ , وَيَكُونُ إِنْصَاتُهُ وَاسْتِمَاعُهُ قَائِمًا مَقَامَ إِقْرَارِهِ , وَلَوْ قَالَ لَهُ الْقَارِئُ عِنْدَ الْفَرَاغِ : كَمَا قَرَأْتُ عَلَيْكَ , فَأَقَرَّ بِهِ , كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْب
مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُوس
لِأَبِي عَاصِمٍ
طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو
عَطَاءٍ
أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ م
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْب
مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُوس
لِأَبِي عَاصِمٍ
طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو
عَطَاءٍ
أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ م
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْب
مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُوس
لِأَبِي عَاصِمٍ
طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو
عَطَاءٍ