عَنْ شُعْبَةَ , قَالَ : " كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ بِحَدِيثٍ , ثُمَّ لَقِيتُهُ فَقُلْتُ : أُحَدِّثُ بِهِ عَنْكَ ؟ قَالَ : أَوَلَيْسَ إِذَا كَتَبْتُ إِلَيْكَ فَقَدْ حَدَّثْتُكَ , قَالَ : ثُمَّ لَقِيتُ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ , قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى إِسْحَاقَ النِّعَالِيِّ أَخْبَرَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيُّ ، ثنا الْحَسَنُ , هُوَ ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ , قَالَ : ثنا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ , قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ بِحَدِيثٍ , ثُمَّ لَقِيتُهُ فَقُلْتُ : أُحَدِّثُ بِهِ عَنْكَ ؟ قَالَ : أَوَلَيْسَ إِذَا كَتَبْتُ إِلَيْكَ فَقَدْ حَدَّثْتُكَ , قَالَ : ثُمَّ لَقِيتُ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ الْخَطِيبُ : وَأَسْتَحِبُّ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ بِخَطِّ الرَّاوِي , وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ , بَلْ إِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ عَنْهُ وَيَقُولَ فِي الْكِتَابِ : وَكِتَابِي هَذَا إِلَيْكَ بِخَطِّ فُلَانٍ , وَيُسَمِّيهِ , جَازَ , وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ بَابِ الِاسْتِيثَاقِ , فَإِنْ فَعَلَ كَانَ أَثْبَتَ , وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَ الْكَاتِبِ لَهُ , جَازَ , وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ أَنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ هُوَ مِنَ الرَّاوِي الْمُجِيزِ , تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ , أَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِكَتْبِهِ عَنْهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ ال
الْحَسَنُ , هُوَ ابْنُ أَحْمَدَ
مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ
شُعْبَةَ
مَنْصُورٌ
أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيَّ
أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ ال
الْحَسَنُ , هُوَ ابْنُ أَحْمَدَ
مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ
شُعْبَةَ
مَنْصُورٌ
أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيَّ
أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ ال
الْحَسَنُ , هُوَ ابْنُ أَحْمَدَ
مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ
شُعْبَةَ
مَنْصُورٌ
أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيَّ