• 1018
  • أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ , قِيلَ لَهُ : " فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عَنْ ثَابِتٍ , وَأَبَانَ عَنْ أَنَسٍ , يَجُوزُ أَنْ أُسَمِّيَ ثَابِتًا وَأَتْرُكَ أَبَانًا ؟ قَالَ : لَا , لَعَلَّ فِي حَدِيثِ أَبَانَ شَيْئًا لَيْسَ فِي حَدِيثِ ثَابِتٍ , وَقَالَ : إِنْ كَانَ هَكَذَا فَأُحِبُّ أَنْ يُسَمِّيَهُمَا "

    قَرَأْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ ، أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ , قِيلَ لَهُ : فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عَنْ ثَابِتٍ , وَأَبَانَ عَنْ أَنَسٍ , يَجُوزُ أَنْ أُسَمِّيَ ثَابِتًا وَأَتْرُكَ أَبَانًا ؟ قَالَ : لَا , لَعَلَّ فِي حَدِيثِ أَبَانَ شَيْئًا لَيْسَ فِي حَدِيثِ ثَابِتٍ , وَقَالَ : إِنْ كَانَ هَكَذَا فَأُحِبُّ أَنْ يُسَمِّيَهُمَا وَكَانَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي مِثْلِ هَذَا رُبَّمَا يُسْقِطُ الْمَجْرُوحَ مِنَ الْإِسْنَادِ وَيَذْكُرُ الثِّقَةَ , ثُمَّ يَقُولُ : وَآخَرُ كِنَايَةً عَنِ الْمَجْرُوحِ , وَهَذَا الْقَوْلُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ , لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ذِكْرُ الْآخَرِ لِأَجْلِ مَا اعْتَلَلْنَا بِهِ , فَإِنَّ خَبَرَ الْمَجْهُولِ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ , وَإِثْبَاتُ ذِكْرِهِ وَإِسْقَاطُهُ سَوَاءٌ , إِذْ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ , وَإِنْ كَانَ عَوَّلَ عَلَى مَعْرِفَتِهِ هُوَ بِهِ , فَلِمَاذَا ذَكَرَهُ بِالْكِنَايَةِ عَنْهُ , وَلَيْسَ بِمَحَلِّ الْأَمَانَةِ عِنْدَهُ , وَلَا أَحْسَبُ إِلَّا اسْتَجَازَ إِسْقَاطَ ذِكْرِهِ وَالِاقْتِصَارَ عَلَى الثِّقَةِ , لِأَنَّ الظَّاهِرَ اتِّفَاقُ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى أَنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ , وَاحْتَاطَ مَعَ ذَلِكَ بِذِكْرِ الْكِنَايَةِ عَنْهُ مَعَ الثِّقَةِ تَوَرُّعًا , وَإِنْ كَانَ لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت