حديث رقم: 1592 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ
حديث رقم: 2397 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الزَّجْرِ عَنِ انْتِقَابِ الْمَرْأَةِ وَعَنِ التَّقَفُّزِ فِي الْإِحْرَامِ
حديث رقم: 1743 في المستدرك على الصحيحين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّلُ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّلُ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
حديث رقم: 17279 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ
حديث رقم: 17282 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ
حديث رقم: 17373 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي النِّقَابِ لِلْمُحْرِمَةِ
حديث رقم: 6538 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
حديث رقم: 7269 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
حديث رقم: 8502 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ
حديث رقم: 8503 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ
حديث رقم: 8504 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ
حديث رقم: 8505 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ
حديث رقم: 8529 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
حديث رقم: 1215 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يَجْتَنِبهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ
حديث رقم: 100 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
حديث رقم: 5685 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .
Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar used to say that a woman in ihram should wear neither a veil nor gloves
Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «En état d'ihram, la femme n'a pas à se voiler, ni à porter des gants»
telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] bahwa [Abdullah bin 'Umar] berkata, 'Wanita yang sedang ihram itu tidak boleh menggunakan cadar atau sarung tangan
Abdullah b. Ömer'den: îhramlı kadın peçe takmaz, eldiven kullanamaz
عبداللہ بن عمر کہتے تھے جو عورت احرام باندھے ہو وہ نقاب نہ ڈالے منہ پر اور دستانے نہ پہنے ۔
রেওয়ায়ত ১৭. নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলিতেনঃ ইহরাম অবস্থায় মহিলাগণ চেহারায় নেকাব ফেলিবে না বা হাতে দস্তানা পরিবে না।