عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : " أَوْصَى عُمَرُ أَلَا يُتْبَعَ بِنَارٍ ، وَلَا تَتْبَعَهُ امْرَأَةٌ ، وَلَا يُحَنَّطَ بِمِسْكٍ "
قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : أَوْصَى عُمَرُ أَلَا يُتْبَعَ بِنَارٍ ، وَلَا تَتْبَعَهُ امْرَأَةٌ ، وَلَا يُحَنَّطَ بِمِسْكٍ
يحنط: التحنط : استعمال الحَنُوط في الثياب وهو ما يُخْلط من الطِّيب لأكفان الموْتَى وأجْسَامِهم خاصَّة
" أَوْصَى عُمَرُ أَلَا يُتْبَعَ بِنَارٍ ، وَلَا تَتْبَعَهُ امْرَأَةٌ ،
حديث رقم: 862 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الِانْتِفَاعِ بِالْمِسْكِ وَطَهَارَتِهِ
حديث رقم: 2935 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْجَنَائِزِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَكْفَانِ
حديث رقم: 2935 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْجَنَائِزِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَكْفَانِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات