• 636
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ : " مَا بَالُ هَذَا ؟ " فَقَالُوا : نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ ، وَلَا يَسْتَظِلَّ مِنَ الشَّمْسِ ، وَلَا يَجْلِسَ ، وَيَصُومَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ : مَا بَالُ هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ ، وَلَا يَسْتَظِلَّ مِنَ الشَّمْسِ ، وَلَا يَجْلِسَ ، وَيَصُومَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ . وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً ، وَيَتْرُكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً

    بكفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ مِنَ الشَّمْسِ، وَلَا يَجْلِسَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ. وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً، وَيَتْرُكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً.

    (ما لا يجوز من النذور في معصية الله) (مالك عن حميد بن قيس) المكي (وثور) بمثلثة (بن زيد الديلي) بكسر الدال وإسكان التحتية (أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) مرسلاً قال أبو عمر: يتصل من حديث جابر وابن عباس ومن حديث قيس بن أبي حازم عن أبيه ومن حديث طاوس عن أبي إسرائيل رجل من الصحابة قال: وأظن أن حديث جابر هو هذا لأن مجاهدًا رواه عن جابر وحميد بن قيس صاحب مجاهد (وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه) فجمع حديثهما دون بيان زيادة لأحد لجواز ذلك وقد فعله شيخه الزهري وغيره من الأئمة. (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً) وفي البخاري بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل وعند ابن إسحاق عن جابر كان أبو إسرائيل رجلاً من بني فهر فنذر ليقومن في الشمس حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، وليصومن ذلك اليوم قال الحافظ: قيل اسمه قشير بقاف وشين معجمة مصغر وقيل يسير بتحتية ثم مهملة مصغر أيضًا وقيل قيصر بقاف وصاد باسم ملك الروم، وقيل قيسر بالسين المهملة بدل الصاد، وقيل قيص بغير راء في آخره وفي مبهمات الخطيب أنه من قريش وقال ابن الأثير وغيره: إنه أنصاري والأول أولى ولا يشاركه في كنيته أحد من الصحابة (قائمًا في الشمس فقال: ما بال هذا؟) ما حاله (فقالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس، ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس) لأنه لا قربة في عدم الثلاثة (وليتم صيامه) لأنه قربة. (قال مالك ولم يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة) فليس عليه كفارة خلافًا لمن قال عليه مع ترك المعصية كفارة يمين (وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة) وهو الصيام (ويترك ما كان لله معصية) أي ما حكمه حكمها في أنه لا يلزم الوفاء به ولا الكفارة وإلا فالقيام وعدم الكلام والاستظلال ليست معصية لذاتها إذ أصلها مباح أشار إليه ابن عبد البر وقال الباجي: سماه معصية وإن كان أصله مباحًا لأنه إذا نذر كان معصية إذ لا يحل نذر ما ليس بقربة وإن فعله بالنذر عصى وبغير نذر مباح وأيضًا لأنه إذا بلغ به حد التضرر والعنت كان معصية فعل بنذر أو بغيره انتهى والحديث أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس ورواه عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أبي إسرائيل نفسه وابن عبد البر من طريق ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر. (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن القاسم بن محمد أنه) أي يحيى (سمعه) أي القاسم (يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني فقال ابن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك) بكفارة يمين، وروي عن ابن عباس ينحر مائة من الإبل ديته، وروي عنه أيضًا ينحر كبش كما فدى به إبراهيم وتلا {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ }وروي قوله الأول عن عثمان وابن عمر وحجته حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وهو حديث معلول وروى الأخيران عن علي قاله ابن عبد البر وقال الباجي سماه يمينًا لأن كفارته ككفارة اليمين عنده ولعله منها أنها أتت بذلك على وجه اليمين. (فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة) وهو نذر معصية (فقال ابن عباس إن الله عز وجل قال {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ }منكم {مِن نِّسَائِهِمْ }ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت) في بقية الآية {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ }إلخ مع أنه قال: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا }فكذلك يلزم المرأة الكفارة قال ابن عبد البر: لا معنى للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار لأن الظهار ليس بنذر، ونذر المعصية جاء فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم قولاً في الحديث اللاحق من نذر أن يعصي وفعلاً في حديث جابر يعني السابق قبل أثر ابن عباس. (مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي) بفتح الهمزة بعدها ياء تحتية ساكنة ثقة مرضي حجة (عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله) عز وجل كأن يصلي الظهر مثلاً في أول وقته أو يصوم نفلاً ونحو ذلك من المستحب من العبادات البدنية والمالية (فليطعه) بالجزم جواب الشرط، والأمر للوجوب فينقلب المستحب واجبًا بالنذر ويتقيد بما قيده به الناذر (ومن نذر أن يعصي الله) كشرب الخمر (فلا يعصه) لحرمة وفائه بذلك النذر إذ مفهوم النذر شرعًا إيجاب المباح، وهو إنما يتحقق في الطاعات وأما المعاصي فلا شيء فيها مباح حتى يجب بالنذر فلا يتحقق فيه النذر فلو نذر صوم العيد لم يجب عليه شيء، ولو نذر نحر ولده فباطل. وإليه ذهب مالك والشافعي وفقهاء الحجاز وهذا الحديث رواه القعنبي ويحيى بن بكير وأبو مصعب وسائر رواة الموطأ عن مالك مسندًا وأخرجه البخاري عن شيخه أبي عاصم الضحاك بن مخلد وأبي نعيم الفضل بن دكين والترمذي والنسائي عن قتيبة بن سعيد الثلاثة عن مالك به وتابعه عبيد الله عن طلحة عند الترمذي. قال ابن عبد البر: وما أظنه سقط عند أحد من رواة الموطأ إلا عند يحيى الأندلسي فلم يسنده وإنما (قال يحيى وسمعت مالكًا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه أن ينذر الرجل) أو المرأة (أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر) بمنع الصرف البلد المعروف (أو إلى الربذة) بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة قرية على نحو ثلاثة أيام من المدينة كانت عامرة في صدر الإسلام وبها قبر أبي ذرّ الغفاري وجماعة من الصحابة (أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة إن كلم فلانًا) شرط في قوله أن يمشي (أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه) غير الكلام (لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة) وما كان كذلك لا يجوز نذره ويحرم فعله بالنذر على ما قال الباجي أو يلحق بالمعصية في الحكم كما أشار إليه أبو عمر (وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة) وجوبًا لقوله صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ ‏'‏ مَا بَالُ هَذَا ‏'‏ ‏.‏ فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ مِنَ الشَّمْسِ وَلاَ يَجْلِسَ وَيَصُومَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏'‏ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ ‏'‏ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً وَيَتْرُكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that what he preferred of what he had heard from the people of knowledge about a man or woman who vowed to walk to the House of Allah, was that they fulfilled the oath when performing umra, by walking until they had done say between Safa and Marwa. When they had done say it was finished. If they vowed to walk in the hajj, they walked until they came to Makka, then they walked until they had finished all the rites. Malik said, 'Walking is only for hajj or umra.' Yahya related to me from Malik that Humayd ibn Qays and Thawr ibn Zayd adDili both informed him that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, (and one of them gave more detail than the other),saw a man standing in the sun. The Messenger asked, 'What's wrong with him?' The people said, 'He has vowed not to speak or to seek shade from the sun or to sit and to fast.' The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, 'Go and tell him to speak, seek shade, and sit, but let him complete his fast.' Malik said, 'I have not heard that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, ordered the man in question to do any kaffara. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, only ordered him to complete that in which there was obedience to Allah and to abandon that in which there was disobedience to Allah

    Houmaid Ibn Qais et Thawr Ibn Zaid Al-Dili ont rapporté, et cela chacun selon sa version, où l'un par les ajouts rapportait beaucoup plus en extension que l'autre, que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a vu un homme exposé, debout, au soleil. Il demanda: «Qu'a-t-il cet homme»? Les fidèles lui répondirent: «II a fait vœu de ne pas parler, de ne pas chercher abri du soleil, de ne pas s'asseoir, et de jeûner». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) riposta: «Ordonnez-lui de parler, de chercher l'ombre, de s'asseoir, et de terminer son jeûne» Malek a dit: «A ce sujet, je n'ai pas entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ordonner réparation. Mais qu'il l'incite à faire obéissance à Allah, et à abandonner ce qui n'est que désobéissance»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Humaid bin Qais] dan [Tsaur bin Zaid Ad Dili] bahwa keduanya mengabarkan kepadanya suatu hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu salah seorang dari keduanya menambahi keterangan sahabatnya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melihat seseorang berdiri di bawah terik matahari. Beliau bertanya: 'Untuk apa dia lakukan ini?' Mereka menjawab; 'Dia telah bernadzar untuk tidak berbicara dan tidak berteduh dari terik matahari serta tidak pula duduk sambil berpuasa.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Suruhlah dia untuk berbicara, berteduh, duduk dan melanjutkan puasanya.' Malik berkata; 'Saya tidak mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya untuk membayar kafarat, ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya untuk menyempurnakan janji kepada Allah berupa ketaatan (puasa) dan meninggalkan janji kepada Allah berupa kemaksiatan (nadzar di luar kemampuan)

    Nafi'den: Abdullah b. Ömer şöyle derdi: Mükateb, yapmış olduğu mükatebe Kitabet, kölenin, efendisi ile anlaşarak azat bedelini ödeyince hür olmak üzere azat bedelini kazanması için serbest bırakılmasıdır. Mükateb, efendisi ile arasında kitabet akdi olan köleye denir. Köle, çalışıp kazanarak azat bedelini efendisine getirdiği zaman Kür olur. Mükateb, kazancına efendisinin sahip oluşu dışında, köle hükümlerine tabidir. anlaşmasından üzerinde bir miktar borç kaldıkça köledir. Amr b. Şuayb -babası- dedesi senediyle merfu olarak gelmiştir. Ebu Davud, Itk, 28/1; İbn Mace, Itk, 19/3; Şeybanî

    حمید بن قیس اور ثور بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باعث پوچھا لوگوں نے کہا اس نے نذر کی ہے کہ میں کسی سے بات نہ کروں گا نہ سایہ لوں گا نہ بیٹھوں گا اور روزہ سے رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حکم کرو بات کرے، سایہ میں آئے، بیٹھے، روزہ اپنا پورا کرے ۔

    کہا مالک نے اگر مرد یا عورت قسم کھائے کعبہ شریف کو پیدل جانے کی پھر قسم اس کی ٹوٹے اور اس کو پیدل جانا کعبہ کا لازم آئے تو عمرہ میں جب تک سعی سے فارغ ہو پیدل چلے اور حج میں جب تک طواف الزیارۃ سے فارغ ہوپیدل چلے۔

    রেওয়ায়ত ৬. মালিক (রহঃ) বলিয়াছেনঃ হুমায়দ ইবন কায়স (রাঃ) এবং সাউর ইবন দীলী (রাঃ) তাহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহার নিকট রেওয়ায়ত বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একবার রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেনঃ এই ব্যক্তির কি হইয়াছে? তাহারা বলিলেনঃ এই ব্যক্তি মানত করিয়াছে যে, সে কাহারও সহিত কথা বলিবে না, ছায়ায় দাড়াইবে না, কোথাও বসিবে না এবং সর্বদাই সে রোযা রাখিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন বলিলেনঃ তাহাকে বলিয়া দাও, সে যেন কথা বলে, ছায়ায় দাঁড়ায় ও বসে, আর যেন রোযা পুরা করিয়া নেয়। মালিক (রহঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে কোন কাফফারার নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া আমি শুনি নাই। তিনি তাহাকে যাহা ইবাদত তাহা পূরণ করা এবং যাহা নাফরমানী তাহা বর্জন করার নির্দেশ দিয়াছেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت