أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ "
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
الصداق: الصداق : المهر
حديث رقم: 12699 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
حديث رقم: 12701 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
حديث رقم: 12703 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
حديث رقم: 10538 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 10543 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 10544 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 10545 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 10546 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 10548 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 10551 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 730 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ : فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ
حديث رقم: 731 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ : فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ
حديث رقم: 732 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ : فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ
حديث رقم: 733 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ : فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ
حديث رقم: 13553 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ
حديث رقم: 13555 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ
حديث رقم: 13556 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ
حديث رقم: 13558 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ
حديث رقم: 3345 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 3347 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 3348 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 2022 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 67 في حديث محمد بن عبدالله الأنصاري حديث محمد بن عبدالله الأنصاري حَدِيثُ أَبِي النَّضْرِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَأَبِي الْأَشْهَبِ جَعْفَرِ
حديث رقم: 537 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي 92 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ
حديث رقم: 538 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي 92 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ
حديث رقم: 539 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي 92 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .
Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said from Said ibn al-Musayyab that 'Umar ibn al-Khattab decided about the woman who was married by a man and the marriage had been consummated, that the bride-price was obligatory
Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khat-tab a autorisé au sujet de l'homme épousant une femme, que si les rideaux étaient abaissés (entendu qu'ils soient seuls), la dot est obligatoire»
Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Sa'id bin Musayyab] bahwa [Umar bin Khattab] memberi putusan tentang wanita yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki: 'Jika tirai telah diturunkan, maka mahar wajib dibayarkan
Ömer (r.a.), zifaf odasına girip başbaşa kalan eşler hakkında mehir vaciptir diye hüküm verdi
سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حکم کیا کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور خلوت صحیحہ ہو جائے تو مہر واجب ہو گیا ۔
রেওয়ায়ত ১২. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) ফায়সালা দিয়াছেন যে, কোন মহিলাকে কোন পুরুষ বিবাহ করিলে এবং বিবাহের পর (স্বামী-স্ত্রী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর) পর্দা টাঙ্গান হইলে তবে স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হইবে।