عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ ، قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ أَبِي عَلَى عَجُزِ الرَّاحِلَةِ , وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ , أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ ؟ " قَالُوا : هَذَا , قَالَ : " فَأَيُّ شَهْرٍ أَحْرَمُ ؟ " قَالُوا : هَذَا الشَّهْرُ , قَالَ : " فَأَيُّ الْبَلَدِ أَحْرَمُ ؟ " قَالُوا : هَذَا الْبَلَدُ قَالَ : " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا "
قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ ، قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ أَبِي عَلَى عَجُزِ الرَّاحِلَةِ , وَالنَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَخْطُبُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ , أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ ؟ قَالُوا : هَذَا , قَالَ : فَأَيُّ شَهْرٍ أَحْرَمُ ؟ قَالُوا : هَذَا الشَّهْرُ , قَالَ : فَأَيُّ الْبَلَدِ أَحْرَمُ ؟ قَالُوا : هَذَا الْبَلَدُ قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا
أحرم: أحرم : أهلَّ بالحج أو بالعمرة وباشَر أسْبابَهُما وشُروطَهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعه الشرعُ منها كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك
حديث رقم: 3969 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
حديث رقم: 5429 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ الْخُطْبَةِ
حديث رقم: 33 في نسخة وكيع عن الأعمش نسخة وكيع عن الأعمش نسخة وكيع عن الأعمش
حديث رقم: 658 في مسند ابن أبي شيبة