أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : " فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ ، إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا "
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ ، إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
حديث رقم: 3398 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
حديث رقم: 1928 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
حديث رقم: 4637 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 5122 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 5416 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 5445 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا
حديث رقم: 5446 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا
حديث رقم: 12944 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
حديث رقم: 14616 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الْبَرِيَّةِ مَا هِيَ ؟ وَمَا قَالُوا فِيهَا
حديث رقم: 14623 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الْبَائِنِ ؟
حديث رقم: 12866 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 13204 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 10629 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ ، أَهِيَ
حديث رقم: 10719 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ
حديث رقم: 10783 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
حديث رقم: 10828 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْبَتَّةِ ، وَالْخَلِيَّةِ
حديث رقم: 1600 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْبَتَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْحَرَامِ
حديث رقم: 13995 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ
حديث رقم: 14040 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 14202 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّجْعَةِ بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
حديث رقم: 3367 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 1063 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 166 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ النِّكَاحِ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .
Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar said that statements like 'I cut myself off from you',or'You are abandoned', were considered as three pronouncements of divorce. Malik said that any strong statements such as these or others were considered as three pronouncements of divorce for a woman whose marriage had been consummated. In the case of a woman whose marriage had not been consummated, the man was asked to make an oath on his deen, as to whether he had intended one or three pronouncements of divorce. If he had intended one pronouncement, he was asked to make an oath by Allah to confirm it, and he became a suitor among other suitors, because a woman whose marriage had been consummated, required three pronouncements of divorce to make her inaccessible for the husband, whilst only one pronouncement was needed to make a woman whose marriage had not been consummated inaccessible. Malik added, 'That is the best of what I have heard about the matter
Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] bahwa [Abdullah bin Umar] mengatakan tentang khaliyyah dan bariyyah, 'Kedua-duanya adalah talak tiga
Nafî'den rivayet edildi, Abdullah b. Ömer der ki: (Bir kimsenin karısını: «Sen serbestsin veya ben senden kurtuldum» demesi üç talak sayılır)
عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ خلیہ اور بریہ ان میں سے ہر ایک میں تین طلاقیں پڑ جایئیں گی ۔
রেওয়ায়ত ৭. নাফি হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলিতেন, ‘বারিয়্যা’ এবং ‘খালিয়্যা’ উভয় শব্দের প্রত্যেকটির দ্বারা তিন তালাক প্রযোজ্য হইবে।