سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ، وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا "
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كُلُّهُمْ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ، وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا
ابْنِ شِهَابٍ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَ
وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ ا
وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ
أَبَا هُرَيْرَةَ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
حديث رقم: 14822 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، أَوْ تَطْلِيقَةً
حديث رقم: 14825 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، أَوْ تَطْلِيقَةً
حديث رقم: 14826 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، أَوْ تَطْلِيقَةً
حديث رقم: 14827 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، أَوْ تَطْلِيقَةً
حديث رقم: 10796 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
حديث رقم: 10797 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
حديث رقم: 10798 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
حديث رقم: 10800 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
حديث رقم: 10801 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
حديث رقم: 10802 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
حديث رقم: 10803 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
حديث رقم: 10804 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
حديث رقم: 10855 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَرَجِ
حديث رقم: 1453 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ
حديث رقم: 1454 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ
حديث رقم: 1455 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ
حديث رقم: 1457 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ
حديث رقم: 1458 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ
حديث رقم: 1887 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ
حديث رقم: 1888 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ
حديث رقم: 14146 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 14147 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 14148 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 14149 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 14150 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 14153 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 2133 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَا يَهْدِمُ الزَّوَاجُ مِنَ الطَّلَاقِ ، وَمَا لَا يَهْدِمُ
حديث رقم: 2134 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَا يَهْدِمُ الزَّوَاجُ مِنَ الطَّلَاقِ ، وَمَا لَا يَهْدِمُ
حديث رقم: 1600 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهَا . قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا .
Yahya related to me from Malik that Ibn Shihab said that he had heard Said ibn al-Musayyab, Humayd ibn Abd ar-Rahman ibn Awf, Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Masud, and Sulayman ibn Yasarall say, that they had heard Abu Hurayra say that he had heard Umar ibn al-Khattab say, 'If a woman is divorced by her husband once or twice, and he leaves her until she is free to marry and she marries another husband and he dies or divorces her, and then she marries her first husband, she is with him according to what remains of her divorce.' Malik said, 'That is what is done among us and there is no dispute about it
Ibn Chéhab a rapporté qu'il a entendu, Sa'id Ibn Al Moussaiab, Houmaid Ibn Abdul Rahman Ibn Awf, Oubaidallah Ibn Abdallah Ibn Outba Ibn Mass'oud, et Soulaiman Ibn Yassar, dire, rapportant ce que Abou Houraira a dit: «J'ai entendu Omar Ibn Al-Khattab dire: «Toute femme dont le mari a divorcé d'elle pour une ou deux fois, puis il laisse passer la période de idda rendant sa femme divorcée Après quoi la femme se marie avec un autre, qui décède ou divorçe d'elle, de façon que son premier mari se marie de nouveau avec elle, dans ce cas, il ne lui reste qu'une mention de divorce pour que son divorce d'avec elle soit définitf et qu'elle lui soit par la suite interdite». - Malek a dit: «C'est bien, la sounna suivie, qui n'est pas à contester»
Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] ia berkata; Aku mendengar [Sa'id Ibnul Musayyab] dan [Humaid bin Abdurrahman bin Auf] dan ['Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud] dan [Sulaiman bin Yasar] semuanya berkata; aku mendengar [Abu Hurairah] berkata; Aku mendengar [Umar Ibnul Khattab] berkata; 'Wanita mana saja yang diceraikan suaminya dengan talak satu atau dua, kemudian ia dibiarkan hingga masa iddahnya habis, lalu ia menikah lagi dengan lelaki lain. Kemudian suaminya (yang kedua) meninggal dunia atau mencerikannya, kemudian ia dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama, maka ia tetap melanjutkan sisa talak yang pernah dijatuhkan oleh suaminya yang pertama.' Malik berkata; 'Beginilah sunnah yang berlaku di antara kami, dan tidak ada perselisihan di dalamnya
Ömer b. Hattab der ki: «Bir kadını kocası bir ya da iki talak ile boşadıktan sonra ona dönmez, nihayet kadın başkasıyla evlenir, o da ölür ya da kendisini boşarsa, birinci kocası tekrar o kadınla evlenebilir. Bu takdirde, o kadına geriye kaç talak kalmışsa o kadar talakla sahip olur.» İmam Malik der ki: Tatbikat bizce de ittifakla böyledir
ابن شہاب نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب اور حمید بن عبدالرحمن بن عوف اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود اور سلیمان بن یسار سے سنا سب کہتے تھے کہ ہم نے ابوہریرہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عمر سے سنا کہتے تھے کہ جس عورت کو اس کا خاوند ایک طلاق یا دو طلاق دے پھر چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے اور دوسرے خاوند سے نکاح کرے پھر وہ دوسرا خاوند مر جائے یا طلاق دے دے پھر اس سے پہلا خاوند نکاح کرے تو اس کو بقیہ ایک طلاق کا اختیار رہے گا۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔
রেওয়ায়ত ৭৭. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যেই স্ত্রীকে তাহার স্বামী এক তালাক অথবা দুই তালাক দিয়াছে, তারপর ইদ্দতের সময় অতিবাহিত করিয়া হালাল হওয়া এবং দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা পর্যন্ত তাহাকে প্রথম স্বামী পরিত্যাগ করিয়া রাখিয়াছে, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে বিবাহ করার পর দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু হওয়া অথবা সেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর প্রথম স্বামী পুনরায় সেই স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছে, তবে সেই স্ত্রী অবশিষ্ট (এক অথবা দুই) তালাকের অধিকারিণী হইয়া প্রথম স্বামীর স্ত্রীরূপে বহাল থাকিবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকটও মাস'আলার ফয়সালা এইরূপ, ইহাতে কোন মতানৈক্য নাই।