عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمُّ بِعِمَامَةِ سَابِرِيٍّ ، قَالَ : وَأَمَّنَّا فِي جُبَّةٍ قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي أَوْ لَيَؤُمُّ فِي جُبَّةٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا
قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمُّ بِعِمَامَةِ سَابِرِيٍّ ، قَالَ : وَأَمَّنَّا فِي جُبَّةٍ قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيُصَلِّي أَوْ لَيَؤُمُّ فِي جُبَّةٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا