• 2715
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " قَضَى بِوَضْعِ الْ جَائِحَةِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى بِوَضْعِ الْ جَائِحَةِ قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ : وَ الْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي : الثُّلُثُ فَصَاعِدًا ، وَلَا يَكُونُ مَا دُونَ ذَلِكَ جَائِحَةً

    بوضع: وضع : تنازل وأسقط
    و: الجائحة : الآفة أو الشدة تصيب المال فتفسده وتهلكه
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ: وَ الْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي: الثُّلُثُ فَصَاعِدًا، وَلَا يَكُونُ مَا دُونَ ذَلِكَ جَائِحَةً.

    (مالك عن أبي الرجال) لقب بذلك لأنه كان له أولاد عشرة رجالاً كاملين، وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن (محمد بن عبد الرحمن) الأنصاري (عن أمه عمرة) بفتح فسكون (بنت عبد الرحمن) الأنصارية (أنه سمعها تقول) مرسل وصله البخاري ومسلم بمعناه كما يأتي عن عائشة (ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل) مبتاع الثمرة (رب الحائط) البستان ولم يسم واحد منهما (أن يضع) يسقط (له) لأجل النقص شيئًا من ثمنه (أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل) الوضع ولا الإقالة (فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى) بالهمز وشد اللام، حلف مبالغًا في النهي (أن لا يفعل خيرًا فسمع بذلك رب الحائط فأتى) هو (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هو له) قال مالك في العتبية: لا أدري قوله هو له هل الوضيعة أو الإقالة. وهذا الحديث وصله الشيخان بمعناه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله ما أفعل فخرج عليهما صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: يا رسول الله أنا وله أي ذلك أحب. وجمع عياض بينه وبين رواية الموطأ بأن يكون سمع أصواتهما ولم يتبين كلامهما فجاءت أم المشتري فأخبرته فخرج. (مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدًا ولا يكون ما دون ذلك جائحة) لدخول المشتري على رمي الهواء وأكل الطير ونحو ذلك واليسير ما دون الثلث كما مر قريبًا.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي الثُّلُثُ فَصَاعِدًا وَلاَ يَكُونُ مَا دُونَ ذَلِكَ جَائِحَةً ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that Umar ibn Abd al-Aziz decided in a case to make a reduction for crop damage. Malik said, 'That is what we do in the situation.' Malik added, 'Crop damage is whatever causes loss of a third or more for the purchaser. Anything less is not counted as crop damage

    On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdul Aziz a exigé que l'on fasse subvention de la valeur des fruits, ou de la récolte, détériorés par un fléau». - Malek a dit: «Et telle est la règle suivie chez nous (à Médine)». - Malek a ajouté: «Cette subvention ne sera faite que si la partie ou la quantité détériorée est du tiers de la récolte». Chapitre XI La permission de tenir une partie de la récolte d'exceptionnelle

    রেওয়ায়ত ১৬. মালিক (রহঃ) বলেনঃ উমর ইবন আবদিল আযীয (রহঃ) দুর্যোগ ঘটিলে মূল্য লাঘব করার ফয়সালা দিয়াছেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকটও মাসআলা অনুরূপ। মালিক (রহঃ) বলেনঃ দুর্যোগঘটিত কারণে, এক-তৃতীয়াংশ কিংবা ততোধিক ফসলের লোকসান হইলেই, তবে ক্রেতা হইতে মূল্য লাঘব করা হয়। ইহার কম হইলে লোকসান হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হয় না।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت