• 545
  • سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، " يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ

    حنطة: الحنطة : القمح
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ.

    (ما يكره من بيع الطعام إلى أجل) (مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل) أو المرأة (حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرًا قبل أن يقبض الذهب) من مشتري الحنطة للتهمة (مالك عن كثير) بلفظ ضد قليل (بن فرقد) بفتح الفاء وإسكان الراء وقاف ودال مهملة، المدني نزيل مصر من الثقات (أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل) أي إليه (بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرًا قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه) منعه. (مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك) أنه كرهه (قال مالك وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين (بن حزم) بمهملة وزاي (وابن شهاب عن أن لا) زائدة للتأكيد نحو {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ }(يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرًا قبل أن يقبض الذهب من بيعه) بشدّ الياء (الذي اشترى منه الحنطة فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها) أي الذهب لأنه يؤنث ويذكر (الحنطة إلى أجل) تمرًا (من غير بائعه) المعبر عنه قبله ببيعه بالتثقيل لأنه يقال لغة بائع وبيع (الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمر التمر فلا بأس بذلك) لعدم التهمة (وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسًا) والمعنى أنهم وافقوه على ما أدّاه إليه اجتهاده لا أنه قلدهم.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ، حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ

    Yahya related to me from Malik that Abu'z-Zinad heard Sa'id ibn al-Musayyab andSulayman ibn Yasar forbid a man to sell wheat for gold on delayed terms and then to buy dried dates with the gold before he had taken delivery of the gold

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Abu Az Zinad] bahwa dia mendengar [Sa'id bin Musayyab] dan [Sulaiman bin Yasar] bahwa mereka berdua melarang seseorang menjual gandum dengan emas dengan penangguhan, lalu membeli kurma dengan emas sebelum menerima emas tersebut

    Ebuz-Zinad'dan: Said b. Müseyyeb ile Süleyman b. Yesar'dan işittim. Onlar kişinin vadeyle, altın karşılığında buğday satıp altını teslim almadan Önce bunun yerine hurma almasını yasaklıyorlardı

    سعید بن مسیب اور سلیمان بن یسار منع کرتے تھے اس بات سے کوئی شخص گیہوں کو سونے کے بدلے میں یبچے معیاد لگا کر پھر قبل سونا لینے کے اس کے بدلے میں کھجور لے لے ۔

    রেওয়ায়ত ৪৮. আবিয যিনাদ (রহঃ) সাঈদ ইবন মুসায়্যাব ও সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, কোন ব্যক্তি স্বর্ণের (অথবা চাঁদির) বিনিময়ে বাকী মূল্যে গম বিক্রয় করিয়া পরে সেই বাকী মূল্য হস্তগত হওয়ার পূর্বে উহার বিনিময়ে খুর্মা ক্রয় করিল। তাহারা উভয়ে এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করিতেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت