عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ عَلَيْهَا ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ عَلَيْهَا ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ
حديث رقم: 612 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا
حديث رقم: 12310 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ يَأْخُذُ مِنْهَا بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا