عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : " عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات