أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ " أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي حُلَّةٍ ثَمَنُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي حُلَّةٍ ثَمَنُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ
حلة: الحُلَّة : ثوبَان من جنس واحد
" أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي حُلَّةٍ ثَمَنُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ " *
وَكِيعٌ
أَبِي الْعُمَيْسِ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ
خُثَيْمِ بْنِ عَمْرٍو
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ
أَبِي الْعُمَيْسِ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ
خُثَيْمِ بْنِ عَمْرٍو
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ
حديث رقم: 3057 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث
ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي مَرَضِهِ هَذَا إِنَّ مَرْجِعَ وَصِيَّتِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا فِي حِلٍّ وَبِلٍّ مِمَّا وَلِيَا وَقَضَيَا ، وَأَنَّهُ لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا ، لَا تُحْظَرُ عَنْ ذَلِكَ زَيْنَبُ . *
حديث رقم: 2918 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْجَنَائِزِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَكْفَانِ
حديث رقم: 2918 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْجَنَائِزِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَكْفَانِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات