عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
حديث رقم: 12032 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، مَنْ أَجَازَهُ
حديث رقم: 10050 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الصَّغِيرَيْنِ
حديث رقم: 10050 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الصَّغِيرَيْنِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات