عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ ، فَالْخِيَارُ لَهُمَا إِذَا شَبَّا "
حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ ، فَالْخِيَارُ لَهُمَا إِذَا شَبَّا